أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدستور المغربي حسم بوضوح في الجهات المخولة لها إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قصد التأكد من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، قبل دخولها حيز التنفيذ.
وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، شدد بايتاس على أن هذه الإحالة تظل من اختصاص رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، أو عدد محدد من البرلمانيين كما نص على ذلك الفصل 132 من الدستور.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أي طرف خارج هذه الجهات الدستورية لا يملك صلاحية اعتراض مسار قانون معين أو التأثير في إحالته على المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التشريع المغربي واضح في هذا الجانب، ويكرس استقلالية السلطة التشريعية والاحترام الصارم للمساطر القانونية والدستورية.
وتأتي تصريحات بايتاس في سياق الجدل الذي أعقب المصادقة البرلمانية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بأغلبية 130 صوتًا ومعارضة 40، قبل أن يمر أيضًا بمجلس المستشارين يوم 27 ماي بأغلبية أعضائه.
ويُعد هذا المشروع من بين النصوص القانونية ذات البعد الإصلاحي في ميدان العدالة، ويهدف إلى تحديث المساطر المدنية بما يواكب التحولات الرقمية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
ويرى متابعون أن توضيحات الوزير بايتاس تأتي لطمأنة الرأي العام حول سلامة المساطر الدستورية في التعامل مع مشاريع القوانين، وتؤكد من جديد أن المحكمة الدستورية ليست مجالاً للطعن السياسي المفتوح، بل هيئة مؤسساتية تُخاطَب من قبل جهات دستورية بعينها ووفق شروط قانونية صارمة.