شرعت المحاكم المغربية، يوم الجمعة، في تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل رسميا حيز التنفيذ، فاتحا بذلك مرحلة جديدة في السياسة الجنائية للمملكة.
ويتيح هذا القانون إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات إصلاحية، من قبيل العمل للمنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية عبر السوار، أو أداء غرامة يومية، وذلك بالنسبة للجرائم الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استبعاد الجـ ـرائم الخطيرة كالإرهـ ـاب والاتجار الدولي في المخدرات والبــشر والاعتـ ـداءات الجنـ ـسية على القاصرين وذوي الإعاقة.
كما يمنح النص التشريعي للقضاة صلاحية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة سواء عند النطق بالحكم أو خلال فترة التنفيذ، شريطة استيفاء الشروط القانونية، بما يتيح للمحكوم عليهم فرصة إعادة الإدماج في المجتمع ويخفف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي السياق ذاته، وجهت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا إلى قضاتها بشأن تفعيل القانون الجديد، حاثة إياهم على مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهمين قبل اقتراح أي بديل عقابي، والتعجيل بمعالجة الملفات المطعون فيها ضمانا لتنفيذ الأحكام في أقرب الآجال.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن النيابة العامة تملك صلاحية التماس العقوبة البديلة تلقائيا، سواء أثناء مناقشة القضايا في الجلسات أو بعد صيرورة الحكم نهائيا، مع التشديد على ضرورة صياغة الملتمسات بشكل معلل ومكتوب كلما أمكن، بما يرسخ النجاعة القضائية ويعزز الطابع الإصلاحي للعقوبة.